في ضوابط مسألة العذر بالجهل / للشيخ أبي عبد المعز محمد علي الفركوس
صفحة 1 من اصل 1
في ضوابط مسألة العذر بالجهل / للشيخ أبي عبد المعز محمد علي الفركوس
في ضوابط مسألة العذر بالجهل
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي الفركوس
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي الفركوس
فاعلم -وفقك اللهُ، وسدَّدَ خُطاك- أنَّ الجهل بأمور الدِّين ومسائل الشرع يدلُّ على انخفاض مَنْزِلة الجاهل ونَقص إيمانه على قدر جهله، والجهل -في الجملة- أحد موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجود العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليف مع الجهل أو عدم العلم، غير أنَّ العذر بالجهل مؤقَّت، وتأقيته متوقِّف على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نفي العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ -أيضًا-، وقد ذكرت هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه»(١- انظر (ص 95) من «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية» - دار الإمام أحمد، الطبعة الأولى: (1426ﻫ/2005م))، غير أَنَّني عَدَلْتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشار إليها، وأعدت بيانها بتوجيه آخر، أراه أقرب للحقِّ وأجدر بالصواب.
هذا، واللائق بهذا المقام النظر في مسألة العذر بالجهل في المسائل الدِّينية إلى جزئياتٍ متعدِّدةٍ تتبلور من خلالها المسألة وتنضبط، ويمكن بيان هذه الجزئيات -باختصار- من الحيثيات التالية:
- فمن حيث نوعيةُ المسائل المجهولة وضوحًا وخفاءً:
فالمسائلُ الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس كاستعمال الصرف والعطف -وهو: نوعٌ من السحر يزعمون أنه يحبِّب المرأةَ لزوجها فلا ينصرف عنها- أو المسائل الدقيقة والخفية المختلف فيها، أو المسائل التي لا يسعه معرفتها إلاَّ بعد إعلامه بحكم الله فيها، أو المسائل التي تحتاج إلى علمٍ بها لا يدرك بالعقل كالأسماء والصفات، كما قال الشافعي -رحمه الله-: «لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحدًا ردُّها، ومَن خالف بعد ثبوت الحُجَّة عليه فقد كفر، وأمَّا قبل قيام الحُجَّة فإنه يعذر بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر»(٢- «فتح الباري» لابن حجر (13/407))، أو المسائل التي وقع فيها خطأ لشبهةٍ وسوء فهمٍ، أو اعتمد على أحاديث ظنَّها ثابتةً وهي ضعيفة أو باطلة، فيعذر بجهله، كما يعذر المجتهد بنظره واجتهاده في مسائل اجتهادية انتفى فيها وجود نصٍّ قطعي الثبوت والدلالة، ونحو ذلك.
أمَّا المسائل الظاهرة البيِّنة الجلية، أو المعلومة من الدِّين بالضرورة كأصول الدِّين والإيمان التي أوضحها الله في كتابه، وبلَّغها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أتمَّ البلاغ، فالعذر بالجهل فيها غير مقبولٍ لكلِّ مَن ادعاه بعد بلوغ الحُجَّة وظهور المحجَّة، قال الشافعي رحمه الله -مُبيّنًا علم العامَّة-: «ما لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله جهلُه، مثل الصلوات الخمس، وأنَّ لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزِّنا والقتل، والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا ممَّا كُلِّف العباد أن يَعقلوه ويَعلموه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّوا عنه ما حَرَّم عليهم منه»(٣- «الرسالة» للشافعي (357)). وقال محمَّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: «إنَّ الشخص المعيَّن إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحُجَّة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس، وأمَّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يُعلم من الدِّين بالضرورة فهذا لا يتوقَّف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفَّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحُجَّة ووضوح المحجة»(٤- «الدرر السنية» (8/244)).
- ومن حيث حال الجاهل وصفتُه:
فإنَّ مدارك الناس تتفاوت قُوَّةً وضعفًا، فالذي لم تقم عليه الحُجَّة كحال الجاهل لكونه حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو مَن نشأ في بادية نائيةٍ، فَجَهْلُ مَن كان هذا حاله معذور به إلاَّ بعد البلاغ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «لا يُكَفِّرُ العلماءُ مَن استحلَّ شيئًا من المحرَّمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإنَّ حكم الكفر لا يكون إلاَّ بعد بلوغ الرسالة، وكثيرٌ من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أنَّ الرسول بعث بذلك»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/501)).
غير أنه ينبغي التفريق بين الجاهل المتمكِّن من التعلُّم والفهم، القادر على معرفة الحقِّ، لكنَّه مُفرِّطٌ في طلب العلم، ثمَّ أعرض عن ذلك تاركًا ما أوجب اللهُ عليه، وخاصة إذا وجد في دار الإسلام حيث مَظِنَّة العلم، وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فأمَّا الأول: فلا عذر له لتقصيره(٦- وضع العلماء قاعدة وهي أنه: «لاَ يُقْبَلُ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ عُذْرُ الجَهْلِ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ»)، وينتفي عنه وصف العجز لتمكُّنه من العلم الذي هو شرط الإيمان؛ لأنَّ الشرع أمرَ بالعلم والتعلُّم وسؤال أهل الذِّكر، ويسَّره وبيَّنه لمن صَلَحت نيَّتُه وحسن منهاجه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ [سورة القمر]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43، الأنبياء: 7]، وفي الحديث: «أَلاَ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ العَيِّ(٧- العي: الجهل. [«النهاية» لابن الأثير (3/334)]) السُّؤَالُ»(٨- أخرجه أبو داود في «الطهارة» (1/240)، باب في المجروح يتيمَّم، وابن ماجه في «الطهارة وسننها» (1/189)، باب في المجروح تصيبه جنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1/101)، وفي «صحيح ابن ماجه» (1/178)).
وأمَّا الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فهذا على قسمين:
الأول: الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، وهو محبُّ للهُدَى، مُؤْثِرٌ له، مريدٌ للاسترشاد والهدايةِ، لكنه غير قادرٍ عليه، أو على طلبه، عجزًا وجهلاً، أو استفرغ جُهدَه في طلبه ولم تصله حُجَّة صحيحة، فهذا حكمه كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، ومن طلب الدِّين ولم يظفر به فعجزه عجز الطالب، وهذا معذور بجهله.
الثاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهم، لكن لا إرادةَ له في الطلب، بل مُعرِض عنه -وهو راضٍ بما هو عليه- ولا تطلب نفسه سواه، ويتقاعس عن نيل مزيد الهدى لنفسه، فحال عجزه وقدرته سواء بلا فرق، فهذا عجزه عجز المُعرِض، فهو لا يُلحق بعجز الطالب للتباين الحاصل بينهما(٩- انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (412، 413)).
- ومن حيث حال البيئة:
فإنه يفرَّق بين أماكن الناس وزمانهم من جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره، أي: بين مجتمعٍ ينتشر فيه العلم والتعليم، وتعرَف أماكنه بنشاط أهل البصيرة بالدعوة إلى الله تعالى والنهوض بالعلم والتوحيد، بحيث لا تخفى مظانُّه ومدارسه وأهله، وبين زمن فتور العلم وضعف القائمين به، حتى لا يبقى من يبلِّغ، فينتشر الجهل ويَضْمَحِلُّ العلم، وتأكيدًا لهذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إنَّ الأمكنة التي تفتر فيها النُّبوَّة لا يكون حكمُ من خَفِيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة»(١٠- «بغية المرتاد» (السبعينية) لابن تيمية (311)).
ويقول -أيضًا-: «وكثيرٌ من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يَنْدَرِسُ فيها كثيرٌ من علوم النُّبوَّات حتى لا يبقى من يبلِّغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا ممَّا يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلِّغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمَّة على أنَّ من نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن أهل العلم والإيمان، وكان حديثَ العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلاَةً وَلاَ زَكَاةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ حَجًّا إِلاَّ الشَّيْخَ الكَبِيرَ وَالعَجُوزَ الكَبِيرَةَ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ صَلاَةً وَلاَ زَكَاةً وَلاَ حَجًّا، فَقَالَ: وَلاَ صَوْمٌ يُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ»(١١- أخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب «الفتن»، باب ذهاب القرآن والعلم (2/1344)، والحاكم في «المستدرك» (4/520)، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. والحديث قوَّى إسناده الحافظ في «فتح الباري» (13/16)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/171))(١٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/407)).
- من حيث التسميةُ والعقوبة:
فالذي وقع في مَظهرٍ شِرْكِيٍّ ولم يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو يعيش في بلدِ جهلٍ، أو نشأ في بادية نائية، أو كانت المسألةُ خفيةً غيرَ ظاهرةٍ فإنه يفرَّق بين قُبح المعصية وتسميةِ فاعلها بها، سواء قبل ورود الشرع وقيام الحُجَّة، أو بعد البيان وظهور الحجة الرِّسالية -كما في فتوى سابقة-(١٣) وبين كون مرتكبها لا يستحقُّ العقوبةَ في الدارين؛ لأنَّ العقوبة والعذابَ متوقِّفٌ على بلاغ الرسالة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15].
فالمتلبِّس بالشرك كالساجد لغير الله مِن وَلِيٍّ أو صاحبِ قبرٍ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لأنه أتى ما ينقض قولَه من سجود لغير الله، فمن حيث التسميةُ فهو مشرك بما حدث منه من معصية السجود لغير الله، لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتمُّ في الدارين إلاَّ بعد البيان وإقامة الحُجَّة للإعذار إليه. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «واسم المشرِك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربِّه ويعدل به، ويجعل معه آلهةً أخرى، ويجعل له أندادًا قبل الرسول، ويثبت أنَّ هذه الأسماءَ مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول، وأمَّا التعذيب فلا»(١٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (20/38))، وقال النووي: «وأمَّا الجاهلية فما كان قبل النبوة سمُّوا بذلك لكثرة جهالاتهم»(١٥- «شرح مسلم» للنووي (3/87)).
قلت: ومِن بين الأدلة القرآنية على ثُبوت وصف الشرك والكفر مع الجهل -فضلاً عن سائر المعاصي- وذلك قبل قيام الحُجَّة والبيان، قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 6]، فوصفهم اللهُ بالشِّرك مع شِدَّة الجهل لاندراس آثار الشرائع، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: 1]، والمراد بالبيِّنة هو الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فإنه بيّن لهم ضلالهم وجهلهم ودعاهم إلى الإيمان، فأنقذهم الله به من الجهل والضلالة، والله سبحانه سمَّاهم كفارًا ومشركين فدلَّ على ثبوت وصف الكفر والشرك قبل البعثة المحمَّدية وقيام الحجة القرآنية.
فالحاصل: أنه ينبغي -في مسألة العذر بالجهل- مراعاة نوعية المسائل المجهولة من جهة الوضوح والخفاء، والنظرُ إلى أحوال الناس وتفاوت مداركهم من جهة القُوَّة والضعف، واعتبار حال بيئتهم -مكانًا وزمانًا- من جهة وجود مَظِنَّة العلم من عدمه، مع مراعاة التفريق في الحكم بين أحكام الدنيا والآخرة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 من ذي القعدة 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 09 نوفمبر 2008م
أبو عبدالله ناصرالدين- عدد المساهمات : 144
تاريخ التسجيل : 18/01/2013
العمر : 29
مواضيع مماثلة
» حكم التصوير / للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» اختيار المتن الفقهي المناسب لمبتدئ في الطلب للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد فركوس -حفظه الله-
» جواب للشيخ ربيع حول مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع
» حكم تسمية بعض الزهور ب"عبّاد الشمس"/ للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» حكم انحناء المصلي في الصلاة بقدر الركوع / للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» اختيار المتن الفقهي المناسب لمبتدئ في الطلب للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد فركوس -حفظه الله-
» جواب للشيخ ربيع حول مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع
» حكم تسمية بعض الزهور ب"عبّاد الشمس"/ للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» حكم انحناء المصلي في الصلاة بقدر الركوع / للشيخ محمد بن صالح العثيمين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى